اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
254552 مشاهدة print word pdf
line-top
الأحق بالإمامة

وقال: يؤم القوم: أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه رواه مسلم .



قوله: وقال: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء... .
اختلف أيهما أفضل: القارئ أم الفقيه؟ والغالب في عهد الصحابة أن من قرأ فإنه يفقه، لكن قد يوجد في هذه الأزمنة من يحفظ كثيرا من الآيات ومن السور، ولكن لا يعرف أحكام الصلاة، فإذا كان لا يعرف أحكام الصلاة فربما يزيد فيها وربما ينقص فتختل صلاته، فالفقيه أولى منه، وإن كان يؤمر المسلم بأن يتفقه في صلاته.
(فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة) أي: أعلمهم بالأحكام، والسنة المراد بها السنة النبوية، ولكن الأمر أعم، أي: أكثرهم علما.
(فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة) ؛ لأنهم كانوا يهاجرون متتابعين بعضهم قبل بعض، والعادة أن الذي يتقدم هجرة يكون أكثر عبادة، أو يكون أكثر علما؛ لأنه مكث مدة طويلة يتعلم فيها العلم.
(فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا) أي: فأكبرهم؛ لأن الكبير له حق الاحترام.
قوله: (ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه):
السلطان هو صاحب الولاية، وإذا كانت الولاية له فهو الذي يتقدم، فصاحب المسجد أي إمام المسجد الراتب مثلا لا يتقدم عليه أحد ولو كان أفضل منه، وكذلك أيضا صاحب البيت، وصاحب الولاية يكون أولى بالإمامة إلا إذا أذن لغيره.
وقوله: (تكرمته)، أي: فراشه الذي يفرشه لنفسه، فلا تجلس عليه إلا بإذنه.

line-bottom